السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
298
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) في ذيل المسألة 19 من فصل قسمة الخمس . ( 2 ) وربما يستشكل في صحتها لو كان بانيا من الأول - أي حين العقد - لإبراء ذمته بالمال الذي فيه الخمس بخصوصه ؛ لأنّه بمنزلة المعاملة بشخص المال ، إلّا أن هذا لو تم فإنما يتم في فرض القصد حين العقد وأما لو كان مع الغفلة أو النسيان فلا يتأتى فيه ذلك .